بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه ـ : على الدّلالة. ـ : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا (١).»
واحتجّ الشافعي (رحمه الله) ـ فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة (٢). ـ : بهذه الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم يقبل [منه (٣)] إلا ببيّنة : «فإنّ (٤) الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال. فأمر (٥) بالإشهاد.»
«وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل (٦) : لأنه ائتمنه.».
وذكر (أيضا) فى كتاب الوديعة (٧) ـ فى رواية الربيع ـ : بمعناه.
* * *
وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،
__________________
(١) راجع ما ذكره بعد ذلك : فى تسمية الشهود ، وحكم الشهادات. لفائدته.
(٢) من المختصر (ج ٣ ص ٦ ـ ٧).
(٣) زيادة حسنة ، عن المختصر.
(٤) فى المختصر : «وبأن» ، وكلاهما صحيح : وإن كان ما فى الأصل أحسن.
(٥) عبارة المختصر : «وقال الله .. : (فَإِذا دَفَعْتُمْ) ... ، وبهذا فرق بين قوله» إلخ «وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك ، فلا يقبل : لأنه ليس الذي ائتمنه.».
(٦) فى المختصر : «يقبل». وما فى الأصل أحسن.
(٧) من الأم (ج ٤ ص ٦١). وقد تقدم ذكره (ج ١ ص ١٥١ ـ ١٥٢).