كان (١) لا يستحقّ به مالا (٢) لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال ـ : مثل الوصيّة ، والوكالة ، والقصاص ، والحدود (٣) ، وما أشبه ذلك. ـ : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال (٤).»
«وينظر : كلّ (٥) ما شهد به ـ : ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. ـ : فتجاز (٦) فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ الله فيه : فيجوز قياسا ؛ لا يختلف هذا القول ، ولا (٧) يجوز غيره. والله أعلم (٨).».
* * *
__________________
(١) فى الأم : «وكان» ؛ وكلاهما صحيح.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «مال» ؛ والظاهر : أنه محرف.
(٣) عبارة الأم : «والحد وما أشبهه».
(٤) فى الأم زيادة : «لا يجوز فيه امرأة» وراجع الأم (٤٣ ـ ٤٤ وج ٦ ص ٢٦٧).
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «كلما» ؛ ولعله جرى على رسم بعض المتقدمين.
(٦) فى الأصل : بالحاء المهملة ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «فتجوز».
(٧) فى الأم : «فلا» ، وهو أحسن.
(٨) ثم قال : «ومن خالف هذا الأصل ، ترك عندى ما ينبغى أن يلزمه : من معنى القرآن. ولا أعلم لأحد خالفه ، حجة فيه : بقياس ، ولا خبر لازم.». ثم بين : أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات ، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به. فراجع كلامه (ص ٧٧ و ٧٩ ـ ٨٠). وانظر كلامه (ص ١٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨). ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والفتح (ج ٥ ص ١٦٨ ـ ١٧٠). ويحسن أن تراجع كلام الشافعي فى اختلاف الحديث (ص ٣٤٩ و ٣٥٢ و ٣٥٤ ـ ٣٥٦) ، وفى الرسالة (ص ٣٨٥ ـ ٣٩٠) : فهو مفيد فى الموضوع عامة.