«وذكر شهود الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»
«ثم : لم أعلم أحدا ـ : من أهل العلم. ـ خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت أكثرهم (١) قال : ولا في طلاق (٢) ولا رجعة (٣) : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان (٤) ما حكيت (٥) ـ : من أقاويلهم. ـ دلالة : على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن (٦) يقاس عليه ، ويصار إليه.»
«وذكر الله (عز وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»
«فالأمر (٧) ـ : على ما فرّق الله (عز وجل) بينه (٨) : من الأحكام في الشّهادات. ـ : أن ينظر : كلّ ما شهد به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ غير مال ؛ أو شهد به لرجل :
__________________
(١) أخرج فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٨) عن الحسن البصري : عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق ؛ وعن إبراهيم النخعي : عدم إجازتها أيضا على الحدود.
(٢) فى الأم : «الطلاق».
(٣) فى الأم : «الرجعة».
(٤) فى الأم : «وكان». وما فى الأصل أحسن.
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «حكمت». وهو تصحيف.
(٦) فى الأم : «أن يصار ... ويقاس» وكذلك فى المختصر : بزيادة حرف الباء. وما فى الأصل أحسن.
(٧) فى الأم : «والأمر» ؛ وعبارة الأصل أظهر.
(٨) كذا بالأم. وهو الظاهر. وعبارة الأصل : «بينهم» ؛ ولعلها محرفة ، أو نقص بعدها كلمة : «فيه».