بِهِ ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : ٥ ـ ١٠٦) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل الذّمّة. وقول (١) [الله] : (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين (٢)] : المسلمون ؛ لا : أهل الذّمّة.»
قال الشافعي (٣) : «وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٦٥ ـ ٢) (٤) ؛ والله أعلم (٥).»
ثم جرى فى سياق كلام الشافعىّ (رحمه الله) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر الله هذه الآية (٦) : فى وصيّة مسلم (٧) ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم
__________________
(١) فى الأصل : «وقالوا» ؛ والظاهر : أنه محرف. والتصحيح والزيادة من الأم. وفى السنن : «ويقول الله» ، وفيه تصحيف.
(٢) زيادة جيدة أو متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.
(٣) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٨).
(٤) نسب النحاس ، القول بالنسخ ، إلى زيد بن أرقم ، ومالك ، وأبى حنيفة : (وإن خالف غيره ، فقال : بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.) ؛ والشافعي : وهو يعارض ما سيصرح به آخر البحث. وذكر فى الفتح : أن الناسخ آية البقرة : (٢٨٢) ـ ولا تعارض ـ وأن القائلين بالنسخ احتجوا : بالإجماع على رد شهادة الفاسق ؛ والكافر شر منه. ثم رد عليه : بما ينبغى مراجعته. وانظر الناسخ والمنسوخ ، وتفسيرى القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٠) والشوكانى (ج ٢ ص ٨٢).
(٥) فى الأم والسنن الكبرى ، زيادة : «ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة ، يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول.». وراجع فى السنن : تحقيق مذهب ابن المسيب.
(٦) أي : آية : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ التي احتج بها الخصم.
(٧) فى الأم زيادة : «فى السفر».