«قال : ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها (١) [السلام]) : أن (٢) يكونوا تشاحّوا على كفالتها ـ فهو (٣) : أشبه ؛ والله أعلم ـ أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه (٤)؟. فإذا رضى من شح (٥) على كفالتها ، أن يمونها ـ : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا. برضاه (٦) : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»
«قال : وأىّ المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص (٧) له ما ترغب (٨) فيه نفسه ؛ وتقطع (٩) ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»
«وهكذا [معنى (١٠)] قرعة يونس (عليه السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛ وما علّتها إلّا : ذو ذنب
__________________
(١) هذه الجملة ليست بالأم ؛ والزيادة سقطت من الناسخ.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «بأن» ؛ والزيادة من الناسخ.
(٣) فى الأم : بالواو ؛ وهو أحسن.
(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ ولعله مصحف.
(٥) أي : قبل القرعة.
(٦) كذا بالأم. وهو تعليل لقوله : لم يكلف. وفى الأصل : «يرضاه» ؛ وهو تصحيف.
(٧) فى الأصل : «أو يخلص» ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «وتخلص». وما ذكرناه أظهر ؛ والكلام هنا جار على كلا المعنيين.
(٨) عبارة الأم : «يرغب فيه لنفسه» ؛ وهى أحسن.
(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «ويقطع» ؛ وهو تصحيف.
(١٠) زيادة عن الأم : ملائمة لما بعد.