ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال غيره. فجمع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة (١) ؛ ولم يبعّضه (٢). كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»
«وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى (٣) السفر : كان منزلة (٤) : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج بها (٥) ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم (٦) لغيرها ، ولم يحسب عليها
__________________
(١) فى الأم : «ثلثه» ؛ وعبارة الأصل أحسن ؛ فتأمل
(٢) راجع فى السنن الكبرى (ص ٢٨٥ ـ ٢٨٧) : حديثى عمران بن الحصين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان : فى ذلك. وراجع شرح الموطأ (ج ٤ ص ٨١ ـ ٨٢) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٣٩ ـ ١٤١) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٧٨). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والأم (ج ٧ ص ١٦ ـ ١٧) والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤). وقد ذكر في الأم ـ عقب آخر كلامه هنا ـ : حديث عمران وغيره ؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء : ردا منقطع النظير. فراجع كلامه (ص ٣٣٧ ـ ٣٤٠) ، وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠). ثم راجع السنن الكبرى (ص ٢٧٣ ـ ٢٨٥) وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٨٠) ؛ ومعالم السنن (ص ٦٨ ـ ٧٢) ؛ وشرح ومسلم (ج ١٠ ص ١٣٥ ـ ١٣٩) ؛ وطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢ ـ ٢٠٩) : فستقف على أجمع وأجود ما كتب فى مسألة الاستسعاء.
(٣) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن.
(٤) كذا بالأم ، أي : فى حالة. وفى الأصل : «منزله» ؛ وهو تصحيف.
(٥) فى الأم ، زيادة : «معه».
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «القسم» ؛ وهو تصحيف. وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفا عن «أعاد». أنظر المصباح.