«قال : يقال (والله أعلم) : إنّ بعض المسلمين تأثّم من صلة المشركين ـ أحسب ذلك : لمّا نزل (١) فرض جهادهم ، وقطع الولاية بينهم وبينهم (٢) ، ونزل : (لا تَجِدُ قَوْماً ـ : يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ـ : يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) ، الآية (٣) : ٥٨ ـ ٢٢). ـ فلمّا خافوا أن تكون [المودّة (٤)] : الصّلة بالمال ، أنزل (٥) : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ـ : أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (٦) ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ ـ : أَنْ
__________________
(ص ٨٠) والسبكى (ج ١ ص ٢٥٧) والحسيبى (ص ٥).
(١) فى الأصل زيادة : «من» ؛ والظاهر : أنها من الناسخ ؛ بقرينة قوله الآتي : «ونزل» ؛ فتأمل.
(٢) كما فى آيات آل عمران : (٢٨ و ١١٨) ؛ والمائدة : (٥١) ؛ وأول الممتحنة.
(٣) راجع ما ورد فى سبب نزولها : فى أسباب النزول (ص ٣١٠) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٧) ، وتفسير القرطبي (ج ١٨ ص ٣٠٧).
(٤) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وقد يكون أصل العبارة : «أن تكون الصلة بالمال محرمة».
(٥) راجع فى الفتح (ج ٥ ص ١٤٧ ـ ١٤٨) : حديث أسماء بنت أبى بكر فى سبب نزول هذه الآية. ثم راجع الخلاف : فى كونها : محكمة أو منسوخة ؛ عامة أو مخصوصة ـ : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٣٥) ، وتفسيرى الطبري (ج ٢٨ ص ٤٣) والقرطبي (ج ١٨ ص ٥٩).
(٦) قال ابن العربي ـ كما فى تفسير القرطبي ـ : «أي : تعطوهم قسطا : من أموالكم ؛ على وجه الصلة. وليس يريد به : من العدل ؛ فإن العدل واجب : فيمن قاتل ، وفيمن لم يقاتل.». وانظر تفسيرى الفخر (ج ٨ ص ١٣٩) والبيضاوي (ص ٧٣١).