ابن شهاب : فما كان فى الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر (١) : دخول الناس فى الإسلام : حين أمنوا (٢).
وذكر الشافعي (٣) ـ فى مهادنة من يقوى (٤) على قتاله ـ : أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر : على غير جزية (٥) ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا(٦) فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الآية وما بعدها : (٩ ـ ١ ـ ٤).».
قال الشافعي (٧) : «لمّا قوى أهل الإسلام : أنزل الله (تعالى) على النبي (٨) (صلى الله عليه وسلم) مرجعه من تبوك : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ).».
ثم ساق الكلام (٩) ، إلى أن قال : «فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ
__________________
(١) أي : ابن شهاب ، فى بقية كلامه. وهذا من كلام البيهقي.
(٢) فى الأصل : «آمنوا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من الأم والسنن الكبرى (ص ٢٢٣). وراجع فيها (ص ١١٧ ـ ١٢٢) وفى الجوهر النقي ، والفتح (ج ٨ ص ٩ ـ ١١) بعض ما روى فى فتح مكّة ، والخلاف فى أنه كان صلحا أو عنوة.
(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠١).
(٤) أي : الإمام.
(٥) فى الأم : «الجزية».
(٦) فى الأم : «إلى قوله : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الآية وما بعدها».
(٧) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠١).
(٨) فى الأم : «رسوله».
(٩) حيث ذكر : إرسال النبي هذه الآيات ، مع على ؛ وقراءته إياها على الناس فى موسم الحج. وبين : أن الفرض : أن لا يعطى لأحد مدة ـ بعد هذه الآيات ـ إلا أربعة