نسائكم ؛ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ ١١). كانه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك (١) : أتتنا (٢) مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة (٣) مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها (٤) مائة ـ : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك : العقوبة.»
«قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى (٥)] يعطى المشرك (٦) ما قصصناه (٧) ـ : من مهر امرأته. ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس (٨) له غير ذلك.».
ثم بسط الكلام فى التفريع : على (٩) [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية (١٠).
وقال فى موضع آخر (١١) : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «مشركة» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «أتينا» ؛ وهو تصحيف.
(٣) أي : امرأة مسلم. ولو صرح به لكان أحسن.
(٤) أي : زوجها المسلم.
(٥) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «المشركين» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٧) أي : قطعناه عنه. وعبارة الأم : «ما قاصصناه به» ؛ وهى أظهر. أي : جعلناه فى مقابلة مهر المسلم.
(٨) هذه الجملة حالية. وراجع ما ذكره بعد ذلك : فيما إذا تفاوت المهران.
(٩) فى الأصل : «وعلى القول». ولعل الصواب حذف ما حذفنا ، وزيادة ما زدنا.
(١٠) راجع الفصل الخاص بذلك (ص ١١٤ ـ ١١٧) : لاشتماله على فوائد مختلفة.
(١١) من الأم (ج ٤ ص ١١٣).