الحكم فى إسلام المرأة : لا يختلفان (١).»
«وقال (٢) الله تعالى ؛ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ ١٠). يعنى (والله أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهنّ (٣) المشركون إتيان أزواجهنّ (٤) ـ : بالإسلام (٥). ـ : أدّوا (٦) ما دفع إليهنّ الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور. وجعله الله (٧) (عز وجل) حكما بينهم.»
«ثم حكم [لهم (٨)] ـ فى مثل ذلك المعنى ـ حكما ثانيا (٩) ؛ فقال : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَعاقَبْتُمْ) ؛ كأنه (١٠) (والله أعلم) يريد (١١) : فلم تعفوا عنهم إذا (١٢) لم يعفوا عنكم مهور
__________________
(١) راجع أيضا فى الأم (ج ٧ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣) : رده القوى على من فرق بين المسألتين ، وقال : إذا أسلم الزوج قبل امرأته. وقعت الفرقة بينهما : إذا عرض عليها الإسلام فأبت.
(٢) فى الأم : «قال». وما في الأصل أولى كما لا يخفى.
(٣) كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.
(٤) كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.
(٥) أي : بسبب إسلام الأزواج.
(٦) أي : أدى المشركون للأزواج. وعبارة الأم : «أوتوا» ؛ أي : الأزواج. وهى أنسب بالكلام السابق ؛ وعبارة الأصل أنسب بالكلام اللاحق.
(٧) لفظ الجلالة غير موجود بالأم.
(٨) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «ثابتا» ؛ وهو تصحيف.
(١٠) هذا ليس بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع. وفى الأصل : «كان» ، وهو تحريف.
(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «يرد» ؛ والنقص من الناسخ.
(١٢) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذ». ولعله محرف فتأمل.