«وبيّن : أنّ الأزواج : الذين يعطون النفقات ـ : لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم : المأذون للمسلمين أن (١) ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم : فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك : بمضىّ (٢) العدّة قبل إسلام الأزواج.»
«فلا يؤدّى أحد (٣) نفقة في (٤) امرأة فاتت ، إلا ذوات (٥) الأزواج (٦).»
«قال الشافعي : قال (٧) الله (عز وجل) للمسلمين : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠ ـ ١٠). فأبانهنّ من المسلمين ؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان (٨) الحكم فى إسلام الزوج ،
__________________
(١) فى الأم : «بأن».
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل هنا وفيما سيأتى : «بمعنى». وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك ، نرجو : أن يثبت ـ فى آخر (س ٨ من ص ٢٥١ ج ١) كلمتان سقطتا من الطابع ، وهما : «أن العدة».
(٣) أي : من المسلمين للمشركين. وعبارة الأم ـ ولعلها أظهر ـ : «فلا يؤتى أحد» ؛ أي : من المشركين ؛ من جهة المسلمين.
(٤) عبارة الأم : «نفقته من».
(٥) فى الأصل : «ذات» ؛ ولعل النقص من الناسخ. فتأمل.
(٦) راجع المختصر (ج ٥ ص ٢٠٢) : لأهميته.
(٧) فى الأم : «وقد قال». ولعل ما فى الأصل أحسن.
(٨) عبارة الأم : «فكان». وهى أظهر.