وإن لم يأته المطلوب : راضيا بحكمه ؛ وكذلك : إن أظهر السخط (١) لحكمه. لما (٢) وصفت : من قول الله عز وجل : (وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ ٢٩). فكان (٣) الصّغار (والله أعلم) : أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».
وبسط الكلام فى التّفريع (٤) وكأنه وقف ـ حين صنّف كتاب الجزية ـ : أنّ اية الخيار وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما قال ـ فى كتاب الحدود ـ فى المعاهدين : فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا (٥)
__________________
(١) فى الأم : «السخطة». وهو لم يرد إلا اسما لسيف الدين ابن فارس ؛ كما فى التاج ، فلعله مصحف عن «المسخطة» ؛ أو قياسى : للمرة.
(٢) هذا إلى قوله : (صاغرون) ؛ ذكر فى المختصر عقب قوله : يقيمه.
(٣) هذا إلخ ذكر فى السنن الكبرى. وراجع فيها حديث الحسن بن أبى الحسن ، وكلام البيهقي المتعلق به. وراجع كلام أبى جعفر فى الناسخ والمنسوخ (ص ١٢٩ ـ ١٣٠) : فهو فى غاية القوة والجودة.
(٤) راجع الأم (ص ١٣٠ ـ ١٣٣) ، والمختصر (ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥).
(٥) قال المزني فى المختصر (ص ٢٠٤) : «هذا أشبه من قوله فى الحدود : لا يحدون ، وأرفعهم إلى أهل دينهم.» ؛ وقال (ص ١٦٨) : «هذا أولى قوليه به : إذ زعم أن معنى قول الله تعالى : (وَهُمْ صاغِرُونَ) : أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ؛ ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه : تركهم وإياه.».