كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته (١).»
«قال الشافعي : وقد أحلّ الله (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) (٢) : (فَكُلُوا مِنْها : ٢٢ ـ ٣٦) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هى : نذر ، ولا : (٣) جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه (٤) الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف (٥) القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه (٦) شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب ـ : بالدّلالة. ـ مشبهة لما (٧) قلنا.».
__________________
(١) لكى تلم بأطراف هذا البحث ، ومذاهبه ، وأدلته ـ راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٩ ص ٢٣٨ ـ ٢٤١) ، والمجموع (ج ٨ ص ٤٠٨ ـ ٤١٢) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٩٢ ـ ٤٩٣ و ٤٩٨ و ٥٠٢ ـ ٥٠٣) ، وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩٥).
(٢) أي : سقطت إلى الأرض ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٣٧) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٨).
(٣) أي : ولا من البدنة التي هى جزاء صيد. وكذا التقدير فيما بعد. ولو عبر فيهما : بأو ؛ لكان أظهر ، وراجع معنى البدنة : فى المجموع (ج ٨ ص ٤٧٠).
(٤) كذا بالأصل والأم. وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن : «هذا» ؛ يكون المفعول محذوفا تقديره : هذا المعنى وهذا التقييد.
(٥) فى الأم : «خلاف».
(٦) أي : من الشيء الواجب كالزكاة. ثم علل ذلك فى الأم ، بقوله : «لأنا إذا جعلنا له : أن يأخذ منه شيئا ؛ فلم نجعل عليه الكل : إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى.».
(٧) فى الأصل : «بما» ؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام ، أو زائدة من الناسخ.