(صلى الله عليه وسلم). ولا (١) يجوز : أن يبقى شىء (٢) : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه ، وأباحها لمسلم (٣) ـ : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء (٤)».
«ولا يجوز : أن يكون شىء حلالا ـ : من جهة الذّكاة (٥). ـ لأحد ، حراما على غيره. لأنّ الله (عز وجل) أباح ما ذكر : عامّة (٦) لا : خاصّة.»
«و (٧) هل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم (٨)] ـ : من هذه الشّحوم وغيرها. ـ : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»
«قال الشافعي : قد (٩) قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»
__________________
(١) هذا إلى آخر الكلام ، ليس بالسنن الكبرى.
(٢) أي : على الحرمة. وقوله : شىء ؛ ليس بالأم.
(٣) أي : أعطاه إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها.
(٤) هذا : مذهب الجمهور ؛ وروى عن مالك وأحمد : التحريم. راجع في الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) : دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك ، والرد عليه. وراجع فى السنن الكبرى : حديث عبد الله بن المغفل الذي يدل على الإباحة.
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «الزكاة لآخر» ؛ وهو تصحيف.
(٦) أي : إباحة عامة ، لا إباحة خاصة. وفى الأم : «عاما لا خاصا» ؛ وهو حال من «ما».
(٧) عبارة الأم : «فإن قال قائل : هل».
(٨) زيادة جيدة ، عن الأم.
(٩) فى الأم : «فقد».