يسقط عنه بردّ غيره ، وأيضا لو ردّ غير المكلّف ولو كان داخلا فيهم لا يسقط عن الباقين ، لأنّه قد وجب الردّ عليهم ، ولم يأت أحد به ، إذ لا يجب على غير البالغ فهو بمنزلة العدم ، ويمكن أن يقال فلو سلّم عليهم وهو داخل ومقصود أيضا بالسّلام فكأنّ المسلّم ما أوجب الردّ بل جاء بكلام يريد عوضه بواجب وغير واجب فكأنّه ما أتى بالموجب أو أنّه لمّا قصد السلام على غير المكلّف فكأنّه سلّم على غير المكلّف وحده فتأمّل.
وأيضا لو سلّم غير البالغ المميّز الّذي يقصد التحيّة فظاهر الآية وجوب ردّه كالبالغ ، وقيل لا يجب لعدم كونه مكلّفا وأفعاله شرعيّة ، وشرطيّة المكلّفيّة والشرعيّة غير ظاهرة ، ولو قيل إنّ أفعال الصبيّ شرعيّ كما هو الظاهر فالاجزاء والوجوب قويّ والاحتياط واضح. ثمّ إنّه معلوم أنّ وجوب الردّ إنّما يكون في السلام المشروع ، ولكنّ الظاهر عموم المشروعيّة حتّى يحصل المانع ، فيجب الردّ حال الخطبة والقراءة والحمّام والخلاء ، فانّ الظاهر استحباب ذلك كلّه ومشروعيّته إلّا أن يكون ثوابه أقلّ من بعض الأفراد الأخر ، نعم إن ثبت كراهية السلام في هذه المواضع بمعنى كونه مرجوحا من عدمه ويكون الجواب مخصوصا بالمستحبّ والراجح لم يجب الردّ ولكن ظاهر الآية العموم ، ولهذا قيل بوجوب ردّ سلام الأجنبيّة مع القول بالتحريم فتأمّل ، والظاهر أنّ الكراهة بهذا المعنى لا بالمعنى الأقلّ ثوابا من فرد آخر ، كما قال بعض الأصحاب أن لا كراهة في العبادات إلّا بهذا المعنى ، وظاهر الأصحاب الوجوب كلّيا فكأنّه بالإجماع وبالعموم العرفيّ المفهوم من الآية والرواية ، ويؤيّده ما ورد من الردّ في الصلاة فيدلّ على المشروعيّة بل الوجوب إذ السلام منهيّ عنه فيها ، فلو لم يكن واجبا لم يردّ وهو مذكور في الرواية الصحيحة بقول السلام عليكم بمثل ما قال المسلّم ، فالظاهر الوجوب فتأمّل واحفظ.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الردّ بالمثل شامل لقوله السلام عليكم إذا قاله المسلّم من غير إشكال ويؤيّده الرواية المتقدّمة وغيرها ، وعمل الطائفة ، والظاهر أنّه كذلك