مسألة ١٩٩ : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه ، بل ومطلق إيذائه ، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض ، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر.
مسألة ٢٠٠ : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ محلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البري ، حتى بمثل الإشارة إليه ، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة : ٢٠١ : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به (١) ، سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة ٢٠٢ : لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد (٢) وإن كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ ، كما يحرّم على المُحلّ ـ على الأحوط ـ ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد
__________________
(١) السؤال ١ : لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟
الجواب : نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.
السؤال ٢ : من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟
الجواب : الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.
السؤال ٣ : من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب : نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.
السؤال ٤ : من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟
الجواب : لا يجوز له الاحتفاظ به والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.
السؤال ٥ : إذا إصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
الجواب : نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.
(٢) السؤال : لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة ، وهل له ان يأكل منه؟
الجواب : يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.