مسألة ٣٦٣ : من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه ، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة ٣٦٤ : الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات (١) طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.
٢ ـ الوقوف بعرفات
الثاني ـ من واجبات حجّ التمتّع ـ : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.
مسألة ٣٦٥ : حد عرفات (٢) من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
مسألة ٣٦٦ : الظاهر أن جبل الرحمة موقف ، ولكن الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل.
مسألة ٣٦٧ : يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد (٣) ، ولو قصد الوقوف في أول
__________________
(١) السؤال ١ : ذكرتم انه لا يجوز على الاحوط ان يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات ، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب : الاحوط الاولى ان يجدد التلبية.
السؤال ٢ : إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب : لا يضر.
(٢) السؤال ١ : هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الإعتماد عليها؟
الجواب : إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الإطمئنان بخطئها.
السؤال ٢ : خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : إذا كانت داخل الحدود المعلنة والاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها ، واما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد ، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
* سيأتي في حدود المزدلفة ومنى ما يناسب ذلك فراجع.
(٣) السؤال ١ : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟