الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) ، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
تقدّم أن كُلاً من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :
الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ـ الاختياري منهما والاضطراري ـ أصلاً ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ (١).
وإذا كان حجّه حجّة الاسلام وجب عليه أداء الحجّ بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة.
ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.
الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدّمة في الصورة الأولى.
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، والأظهر في هذه
__________________
(١) السؤال ١ : من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
الجواب : يجب على الأحوط.
السؤال ٢ : جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا أدركوا الوقوف الإضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم وإلا بطل وإنقلب إلى العمرة المفردة.
السؤال ٣ : إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.