مسألة ٣٠٧ : يجوز قطع طواف النافلة (١) عمداً ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة (٢) ، بل مطلقاً على الأظهر.
__________________
(١) السؤال ١ : من بدأ بالطواف فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافه وإلّا تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال ٢ : إذا أهمل الشوط الذي بيده بإحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال ٣ : إمرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
السؤال ٤ : شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد ، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل طوافه.
(٢) السؤال ١ : ما المقصود بقطع الطواف؟
الجواب : ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف ، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة ٣٠٧ من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.
السؤال ٢ : ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
الجواب : إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات :
١ ـ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢ ـ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣ ـ إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه ، واما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع