مسألة ٣٢٦ : إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له ، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره ، وجب أن يطاف به (١) بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض ، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه ، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه (٢) أتى به الولي أو غيره عنه.
__________________
(١) السؤال ١ : ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟
الجواب : لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.
السؤال ٢ : إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال ٣ : شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها ، وكذلك استناب للطواف والسعي ، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى ، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟
الجواب : استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الأعمال بنفسه.
السؤال ٤ : إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب : إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع ، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الإستنابة للباقي.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون باجرة؟
الجواب : يجوز على كلا الوجهين.
السؤال ٢ : إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟
الجواب : ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلّا فالاحوط وجوباً ان يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.