٢ ـ حجّ الإفراد
مرّ عليك أن حجّ التمتّع يتألف من جزئين ، هما : عمرة التمتّع والحجّ ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني ، والعمرة تتقدّم على الحجّ.
وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه ، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران ـ كما علمت ـ على أهل مكّة ، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً ، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه ، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.
وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة ، وهو الأحوط وجوباً.
مسألة ١٥٨ : يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولاً : يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلّا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة ٤١٢ ـ ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً : إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة ، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
سادساً : لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً ، ويجوز