كلّ منهما العشرة ، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعدّدة ـ كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.
نعم ، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.
مسألة ٢٧٥ : إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.
مسألة ٢٧٦ : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأمّلاً ، بل لا يبعد جوازه (١).
مسألة ٢٧٧ : لا يجوز للمحرم لبس السلاح ، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط ، والمراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظه عرفاً ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
مسألة ٢٧٨ : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ، ولا بحمله إذا لم يعد مسلّحاً عرفاً ،
__________________
الجواب : لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
السؤال ٤ : إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟
الجواب : يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
(٥) السؤال ١ : إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟
الجواب : نعم.
السؤال ٢ : من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟
الجواب : وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.
(١) السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب : يجوز.