أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء (٢) ، وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة (٣) على الأحوط الأولى.
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى (٤) ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة ٢٧٤ : كفّارة تقليم (٥) كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.
السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب : يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.
(٢) السؤال ١ : إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب : لا.
السؤال ٢ : استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب : الاحتياط فيه ضعيف جداً.
(٣) السؤال ١ : المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب : لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.
السؤال ٢ : هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
(٤) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟
الجواب : لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟