٣ ـ حجّ القِران
مسألة ١٦١ : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.
__________________
الجواب : لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.
السؤال ٤ : إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح ، وإلّا فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب : لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.
* تقدم في المسألة (١٥٩) جواز العدول من حجّ الافراد ندباً إلى عمرة التمتّع فراجع.
* مرَّ انقلاب العمرة المفردة متعة لمن بقي في مكة إلى التروية في (المسألة ١٣٧ و ١٤٢) وسيأتي عدم انقلاب حج التمتع إلى الافراد وسيأتي في الوقوفين ان من لم يدرك اختياري عرفة بطل حجه وانقلبت إلى عمرة مفردة (لاحظ الصورة ٨ من ادراك الوقوفين او احدهما).
السؤال ٥ : من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟
الجواب : لا يجوز ، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال ٦ : من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟
الجواب : لا يجوز.
* تقدم عدم جواز عكسه أيضاً وهو العدول من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة في ذيل (المسألة ١٥٠) وتقدم حكم العدول من نسك إلى آخر في الكلام على اقسام الحجّ فراجع.