مصرف الكفّارة (١)
الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين (٢) ،
__________________
الجواب : يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.
السؤال ٢ : إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب : الاحوط لزوماً ان يذبحها في منى ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.
(١) السؤال : انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه ، فماذا اصنع بهذا المال؟
الجواب : تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
(٢) السؤال ١ : هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة ان يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
الجواب : يجزي.
السؤال ٢ : هل يجب اعلام الفقير بان ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
الجواب : لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك ان محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى وانه لا بد من دفعها إلى الفقراء ، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟
الجواب : إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده ان يذبح في أي مكان شاء ، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.
ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى انه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن ـ على الأحوط ـ للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
السؤال ٤ : هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وان لم يتم التصدق بلحمها؟
الجواب : نعم بمعنى انه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.
السؤال ٥ : ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟
الجواب : إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء و أخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين و إن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.
السؤال ٦ : إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
الجواب : نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.