مسألة ١٢ : ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده ، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ ـ وإن كان مميّزاً ـ لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ.
فلا يجب الحجّ على المجنون (١) ، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها غير الحاصلة ، وكان مستطيعاً ، وجب عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات ، كما أنّه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيّام الحجّ دائماّ وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.
ويعتبر فيها أمور :
الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
وعليه ، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة.
وحكم ذلك من حيث وجوب التحفّظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة ٣٩.
الثاني : صحّة البدن وقوّته ، فلو لم يقدر ـ لمرض أو هرم ـ على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة ، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً ، أو كان ذلك حرجيّاً عليه ، لم يجب عليه الحجّ مباشرة ، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله في المسألة ٦٣.
الثالث : تخلية السرب (٢) ، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع
__________________
(١) مرّ في فروع (المسألة ١٠) انه لم يثبت استحباب الاحجاج بالمجنون.
(٢) السؤال ١ : من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو اودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات ، ولا يتيسر له اداء الحجّ بغير هذه الطريقة فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة