ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها (١).
مسألة ٢٤٤ : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين ـ أي الكفوف (٢) ـ فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة ٢٤٥ : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط ، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة ، وكذا لو تعدّد الملبوس (٣) ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف ، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.
مسألة ٢٤٦ : الاكتحال على قسمين :
١ ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً ، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر ، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.
٢ ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.
__________________
(١) السؤال : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب : يجوز ، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.
(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟
الجواب : يجوز لها ذلك أيضاً.
السؤال ٢ : لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب : نعم عليها الكفارة وهي شاة.
(٣) السؤال : من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا كفارة عليه.