تفصيل واجبات عمرة التمتّع (١)
١ ـ الإحرام وشؤونه
(فصل ـ ١)
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً ، وهي تسعة :
١ ـ ذو الحليفة ، وتقع بالقرب من المدينة المنورة ، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة. والأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها (٢) المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها (٣) ـ وإن
__________________
(١) تشترك عمرة التمتع مع العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي مرّت في (المسألة ١٣٩) وسيشار إلى موارد الفرق الاخرى في المسائل والفروع الآتية.
(٢) السؤال ١ : بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟
الجواب : لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.
السؤال ٢ : الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟
الجواب : يجوز.
(٣) السؤال ١ : ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
الجواب : يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في المسألة ١٦٨ و ١٦٩ من رسالة المناسك.
السؤال ٢ : ذكرتم في المناسك إن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
الجواب : إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.
السؤال ٣ : لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟