(مسائل في الاستطاعة المالية)
مسألة ٢٣ : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بُدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر ، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها.
مسألة ٢٤ : إذا كانت له دار مملوكة ، وكانت بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه ، ولا في معرض قصر يده عنها ، وجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الدار المملوكة ، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.
مسألة ٢٥ : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب عليه (١).
مسألة ٢٦ : إذا كان ما يملكه دَيناً على ذمّة شخص ، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها ، فإن كان الدَين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً ، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دَينه وصرفه في نفقته.
__________________
(١) السؤال ١ : شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لاداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فايهما يقدّم؟
الجواب : يحجّ ويؤخر الزواج إلّا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة ، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.
السؤال ٢ : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده بحاجة إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب : إذا كان صرف المال في الحجّ موجبا لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.
سؤال ٣ : شخص أودع أموالا وقيد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟
الجواب : إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.