مسألة ٢٣٤ : إذا عُقد لمحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
مسألة ٢٣٥ : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاً.
مسألة ٢٣٦ : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية ، كما يجوز له طلاق زوجته.
مسألة ٢٣٧ : يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً (١) وأكلاً (٢) وإطلاءاً وصبغاً
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امكان ازالته؟
الجواب : محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.
السؤال ٢ : إذا اكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟
الجواب : لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.
السؤال ٣ : المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟
الجواب : الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.
(٢) السؤال ١ : الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟
الجواب : مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.
السؤال ٢ : ما حكم الاكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟
الجواب : لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
السؤال ٣ : هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟
الجواب : كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.
السؤال ٤ : ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو