خاتمة الملحق في أحكام متفرقة
في شؤون التقليد والطهارة والصلاة والأماكن في الحج
شؤون التقليد في الحج
١ ـ فرع في المراد بالاحوط الاولى
السؤال : هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الإحتياط الإستحبابي؟
الجواب : نعم.
٢ ـ فروع في تعليم الحملدارية الحجاج وتهيئة الخدمات لهم
السؤال ١ : إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
الجواب : إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله ، واما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار ، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته ـ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
السؤال ٢ : انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه ، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
الجواب : لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.