مسألة ٣٢١ : إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم ، أو مع الجهل به ، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، بطلت عمرته ، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف (١).
__________________
(١) السؤال ١ : ما حكم من علم ببطلان طوافه ـ جهلاً منه ببعض أركانه ـ في كل من الحالات التالية :
أ ـ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟
الجواب : يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب ـ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟
الجواب : إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.
ج ـ عند الوقوف بعرفات؟
الجواب : متعته محكومة بالبطلان وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.
د ـ بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟
الجواب : يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل إنقضاء شهر ذي الحجة.
هـ ـ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟
الجواب : يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الإستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
ز ـ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟
الجواب : إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الإجتزاء بالإستنابة فيه إشكال وان كان الاقرب كفايتها.
السؤال ٢ : ذكرتم في جواب السؤال السابق (ان من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان) فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟
الجواب : حج تمتعه باطل فان اراد الاتيان بحج الافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع ان كان فرضاً عليه.
السؤال ٣ : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب : هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال ٤ : ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتّع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط ، والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفّارة على العالم؟ ولماذا؟