مسألة ٣١٧ : إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان (١) ، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
مسألة ٣١٨ : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتمّ طوافه ، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحّة طوافه.
مسألة ٣١٩ : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين (٢) من عددها.
مسألة ٣٢٠ : إذا شكّ في الطواف المندوب (٣) يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.
__________________
(١) السؤال ١ : إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟
الجواب : ليس مستحباً ، نعم هو احوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً ـ كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن ـ فلا مورد للاحتياط.
السؤال ٢ : إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟
الجواب : يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.
(٢) السؤال : شخص طاف وشك في عدد الاشواط في الاثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف الا ان صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟
الجواب : لا يلزم أياً منهما شيء.
(٣) السؤال : ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟
الجواب : هو كالواجب.