مسألة ٤٤٢ : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه ، ولا يجري عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.
مسألة ٤٤٣ : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.
مسألة ٤٤٤ : إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ـ كما سبق في تروك الاحرام ـ ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود ، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلّل.
مسألة ٤٤٥ : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة (١) لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبسه بالاحرام.
مسألة ٤٤٦ : المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد
__________________
(١) السؤال ١ : من دخل مكّة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب : حكمه الاستنابة.
السؤال ٢ : من احرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلّا انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب : لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
السؤال ٣ : من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماما وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
* سيأتي ما يتعلق بذلك في ذيل المسألة ٤٤٧ فيمن اصابته سكتة اثناء الطواف فأرجع إلى بلده.