١٠ ، ١١ ـ طواف النساء وصلاته
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ : طواف النساء وصلاته.
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحجّ (١) ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحجّ.
مسألة ٤١٧ : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء (٢) ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال (٣) ، والنائب في الحجّ عن
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الاتيان بطواف النساء في الحجّ؟
الجواب : لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.
السؤال ٣ : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل :
أولاً : هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب : لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.
وثانياً : وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب : عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
وثالثاً : وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب : يجوز له التأخير.
(٢) السؤال : هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب : نعم يجب على الجميع.
(٣) السؤال ١ : حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
الجواب : زواجه صحيح بناء على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال ٢ : إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب : الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
السؤال ٣ : إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ