(تفصيل واجبات الحجّ)
١ ـ إحرام الحجّ
تقدّم في المسألة (١٤٩) أن واجبات الحجّ ثلاثة عشر ، ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :
الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحجّ على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أيّ وقت كان.
ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيام ، بل بأكثر على الأظهر.
مسألة ٣٥٨ : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير ، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه و إن لم يبق عليه سوي طواف النساء علي الأحوط وجوباً.
نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك, وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.
مسألة ٣٥٩ : من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة ٣٦٠ : يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة ٣٦١ : يجب الاحرام من مكّة المكرّمة ـ كما تقدّم في بحث المواقيت ـ وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل (ع).
مسألة ٣٦٢ : من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة ، ثم تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ـ ولو من عرفات ـ والاحرام منها ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، لضيق الوقت أو لعذر آخر ، يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.
وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والاحرام منها.
ولو لم يتذكّر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.