الحجّ وجب عليه الالتحاق ، وحينئذ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسبما تقدّم ـ فقد أدرك الحجّ ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
مسألة ٤٤٩ : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح ، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان ، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
مسألة ٤٥٠ : إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدّان.
مسألة ٤٥١ : المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فأحصر ، فبعث بهديه وتحلّل ، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة ٤٥٢ : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.
(حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ)
مسألة ٤٥٣ : إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والاحصار ، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً.
وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد.
وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن