يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة.
وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي ، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في المسألة ٤٤٩.
مسألة ٤٥٤ : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي ، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه ، فعرض له عارض ـ من عدو أو مرض أو غيرهما ـ حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين ، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه ، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلّل عند الحصر والصدّ ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلّل.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ ، فلنشرع الآن في آدابه ، وقد ذكر الفقهاء من الآداب مال لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.
وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود ، وكذا الحال في المكروهات.