(فصل ـ ٣)
في النيابة
مسألة ١٠٣ : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حجّ الصبيّ عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبيّ مميّزاً على الأحوط.
نعم ، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.
الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً ، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط (١).
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه (٢) ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب ، فلو حجّ ـ والحالة هذه ـ برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة ، بل يستحق أُجرة المثل (٣).
__________________
(١) السؤال : هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب : نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.
(٢) السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.
السؤال ٢ : شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع فماذا عليه؟
الجواب : إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه ، إلّا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
(٣) ان لم يكن زائداً على الاجرة المسماة كما يظهر من (المسألة ٤١٤) من المنهاج ج ٢.