السؤال ٣ : يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن ، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟
الجواب : الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط ـ كماء البرادات ـ لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن ، واما إذا كان الماء المسمى بـ (ماء زمزم) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به ، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.
السؤال ٤ : هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب : نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.
شؤون الصلاة في الحج
١ ـ القبلة
١ ـ فرع في حكم الصلاة في الباص
السؤال : هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب : نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الإستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا يسقط شرطية الإستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الإختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الإنحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الإنحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.
٢ ـ مكان المصلي