(فصل ١)
شرائط وجوب حجة الإسلام
فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، وإن كان مراهقاّ ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
مسألة ٤ : إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ـ ولو من موضعه ـ فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام.
وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى.
مسألة ٥ : إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه ، كان حجّه حجّة الاسلام فيجتزئ به.
مسألة ٦ : يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ ، وهو غير بعيد (١).
مسألة ٧ : لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً.
نعم ، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.
مسألة ٨ : يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز ـ وكذا الصبيّة غير المميّزة ـ وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها ـ إن كان قابلاً للتلقين وإلّا لبّى عنه ـ ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ ـ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ـ ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن (٢) ، ويطوف به ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي
__________________
(١) سؤال : إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟
الجواب : لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.
(٢) السؤال ١ : إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟
الجواب : لا يصح ان يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.
السؤال ٢ : إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد