إن قدر عليه ، وإلّا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال.
مسألة ٩ : لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلاً.
مسألة ١٠ : الأظهر أن الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح (١).
مسألة ١١ : نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم ، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.
__________________
باقياً على الإحرام؟
الجواب : لا ، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال ٣ : إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الاعمال فما حكم احرام الصبيّ هل يبطل أو يبقى؟
الجواب : إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام الحجّ يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.
السؤال ٤ : اذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته؟
الجواب : يبقى على احرامه.
السؤال ٥ : طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب : لا بد ان يتابع اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال ٦ : ورد في المناسك انه يستحبّ للولي احجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالاتيان بما يتمكّن منه من افعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن والسؤال انه هل تجب النيابة أو تستحب؟
الجواب : تجب.
* سيأتي في المسألة ١٨١ من المناسك ان الصبي غير المميز يلبّى عنه.
(١) السؤال ١ : من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟
الجواب : المختار ان من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم ، واما المجنون فلم يثبت استحباب الاحجاج به.
السؤال ٢ : ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟
الجواب : الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.
* لاحظ المنهاج ج ٣ (المسألة ٤٠١) وما بعدها.