(فصل ـ ٦)
أقسام الحجّ
مسألة ١٤٣ : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وإفراد ، وقِران.
والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكّة (١) أكثر من ستة عشر فرسخاً.
__________________
(١) السؤال ١ : المتوطن بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟
الجواب : لا يبعد ان يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.
السؤال ٢ : إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد او القران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟
الجواب : بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران.
تحديد المسافة لمن وظيفته التمتّع
السؤال ٣ : ورد في المناسك ان من كان بين مكّة المكرمة وأهله اقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟
الجواب : يقرب من ٨٨ كيلومتراً.
السؤال ٤ : ذكر في المناسك ان حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الاهل هو المنزل أو منتهى البلد وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام ـ كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قده) ـ أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟
الجواب : العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وان توسعت.
السؤال ٥ : ورد في المناسك ان حجّ التمتّع فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، والسؤال أنه هل المناط من ناحية المبدأ مكّة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلف أو حدود بلده؟
الجواب : العبرة بأن يكون البعد من آخر مكّة المكرمة ـ بما لها من الامتدادات الحديثة ـ الى مكان سكنه لا حدود بلده أزيد من ستة عشر فرسخاً.
السؤال ٦ : إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان احدهما القديم والاخر الجديد والثاني اطول مسافة من الأول والاول اقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟
الجواب : حكمه الإفراد أو القِران ولا اثر لوجود الطريق الآخر الاطول مسافة.