والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
مسألة ١٤٤ : لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد (١) أو القِران ، كما لا يجزي حجّ القِران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
هذا بالنسبة إلى حجّة الاسلام ، وأما بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة ، وإن كان الأفضل التمتّع.
مسألة ١٤٥ : إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران (٢) بعد
__________________
(١) السؤال ١ : من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه الافراد؟
الجواب : لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلّا إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.
السؤال ٢ : من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟
الجواب : لا يجزيه.
السؤال ٣ : إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟
الجواب : لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلّا فلا شيء عليه ، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً ، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.
(٢) السؤال ١ : من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحجّ وما هو حكمه في الصلاة؟
الجواب : حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران إلّا بعد الدخول في السنة الثالثة ، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فانها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً وفي مدة الشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
السؤال ٢ : من كان من اهالي القطيف وسكن في جدّة اكثر من عشر سنوات اقتضاء عمله ذلك ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد ام تبقى على التمتّع علماً ان استطاعته حصلت بعد الإقامة في جدّة؟