(فصل ـ ٤)
(محرمات الحرم وحدوده)
محرمات الحرم
الأول : صيد البر ، كما تقدم في المسألة ١٩٩ (١).
الثاني : قلع كلّ شيء نبت في الحرم (٢) أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ ، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :
(١) الإذخر ، وهو نبت معروف.
(٢) النخل وشجر الفاكهة.
(٣) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(٤) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.
مسألة ٢٨١ : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة ٢٨٢ : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع (٣) منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما ، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟
الجواب : نعم.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟
الجواب : يجوز وان كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.
(٢) السؤال : إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟
الجواب : عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.
(٣) السؤال : من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟
الجواب : لا شيء عليه.