ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.
مسألة ٢٧٩ : تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.
مسألة ٢٨٠ : كفّارة التسلّح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط لزوماً.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.