والأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة ٢٢٤ : إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها (١) ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة ٢٢٥ : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :
١ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
٢ ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
٣ ـ من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
٤ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها.
مسألة ٢٢٦ : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة ، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبّلها لا عن شهوة (٢) وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.
__________________
(١) السؤال : امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟
الجواب : لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً ، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
(٢) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب : الاحوط لزوماً تركه.
السؤال ٢ : المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة ، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟
الجواب : لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا