بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.
وكفّارة الجماع بدنة (١) ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
مسألة ٢٢٢ : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً (٢).
مسألة ٢٢٣ : من جامع امرأته عالماً (٣) عامداً في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط ،
__________________
(١) السؤال : ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟
الجواب : الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة ـ كما يقول معظم اللغويين ـ تكون من الإبل والبقر ، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(٢) السؤال : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
(٣) السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه ، فما هو حكم الناسي؟
الجواب : لا شيء عليه أيضاً.