فالأحوط (١) التكفير عن كلّ يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام (٢).
ويجزئ في الكفّارة دم شاة (٣).
لا يجوز للمحرم إخراج الدم (١) من جسده على الأحوط ـ إلا لضرورة ـ وإن كان ذلك بفصد
__________________
الجواب : لا كفارة عليه.
السؤال ٧ : إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟
الجواب : إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ـ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ـ لزمته الكفارة.
السؤال ٨ : مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟
الجواب : إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه واما لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل ، علماً انه لا يثبت في كلّ احرام الا كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه.
(١) هذا الاحتياط استحبابي.
(٢) السؤال ١ : هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟
الجواب : الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
السؤال ٢ : محرم ظلل على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب : لا تلزمه فانه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلّا كفارة واحدة.
(٣) السؤال ١ : المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب : يجزي ذبحه ولايشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال ٢ : إذا ذكر في المناسك ان كفارة التظليل ـ مثلاً ـ دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
الجواب : محل إشكال.