مسألة ٢٧٣ : إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس (١) لزمته الكفّارة ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار (٢) ، وإذا تكرر التظليل
__________________
(٢) السؤال ١ : ورد في المسألة (٢٧٠) من المناسك ان حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (٢٧٣) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟
الجواب : ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال ٢ : هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب : لا.
السؤال ٣ : هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب : لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.
السؤال ٤ : إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب : لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
(٢) السؤال ١ : إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة ، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال ٢ : إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة ، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب : يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.
السؤال ٣ : من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
السؤال ٤ : هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب : نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
السؤال ٥ : ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب : لاشيء عليه.
السؤال ٦ : هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟